تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو وكل شخصا بطلاق امرأته فقال الوكيل : أنت طالق نصف طلقة يقع الطلاق أو لا كما قاله الفوراني ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع طلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٦١