تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف بالطلاق أنه لا يقول لزيد الشيء الفلاني ، ثم إن الحالف ذكر ذلك الشيء لعمرو وبحضرة زيد وسماعه له ولكن لم يقصد بخطابه إلا عمرا فهل يحنث أم لا ، وهل يستوي في ذلك خطاب الحالف لمن يعقل ومن لا يعقل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث الحالف مطلقا .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٥٨