( سئل ) عمن حلف بالطلاق أنه لا يقول لزيد الشيء الفلاني ، ثم إن الحالف ذكر ذلك الشيء لعمرو وبحضرة زيد وسماعه له ولكن لم يقصد بخطابه إلا عمرا فهل يحنث أم لا ، وهل يستوي في ذلك خطاب الحالف لمن يعقل ومن لا يعقل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث الحالف مطلقا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٨