( سئل ) عما لو قال شخص : طلقت وأنا نائم هل يقبل قوله بيمينه كما لو قال : طلقت وأنا صبي أم لا يقبل قوله ؛ لأن النوم لا أمارة له وهل التعليق بمستحيل يقع مطلقا في الحال أم لا وهل من المستحيل ما لو حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هاون أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله بيمينه في ذلك ، وأما مسائل المستحيل المذكورة فلا يقع الطلاق مطلقا سواء أعلق بمستحيل عرفا كأن صعدت السماء أم عقلا كأن أحييت ميتا أم شرعا كأن نسخ صوم شهر رمضان ومن المستحيل مسألة الهاون المذكورة لكن الراجح فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول اليأس فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٥