( سئل ) عن قول المنهاج في هذا الباب والعلماء قال الزركشي المراد بهم من عرف العلوم المتعلقة بمصالح المسلمين كالتفسير والقراءة والحديث والفقه حتى يدخل فيهم المؤذنون والمعلمون وطلبة هذه العلوم أيضا ا ه وقال البكري في نكته على المنهاج المراد بالعلماء علماء الشرع والمفسرون والمحدثون والفقهاء فأيهما صحيح معتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا معارضة بين الكلامين لأن مسألة الفيء والغنيمة في الكلام على خمس مصالح المسلمين ومنهم العلماء والمراد بهم علماء الشرع ويدخل فيهم طلبة العلم فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ونبهوا بذكر العلماء على ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كالأئمة والمؤذنين وكل من يفعل أمرا تعود مصلحته على المسلمين ولو اشتغل بالكسب تعطل عنه وألحق بهم في الإحياء من كان عاجزا عن الكسب وأما مسألة الوصية للعلماء أو لأهل العلم فمختصة بأهل علوم الشرع من الفقه والتفسير والحديث لاشتهار العرف في الثلاثة دون غيرهم .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي