( كتاب قسم الفيء والغنيمة ) ( سئل ) عن قول الدميري وإطلاقه يشمل الزوجة الذمية ولم يصرحوا بها والظاهر أنها لا تعطى وفيما إذا أسلمت بعد موته نظر هل هو معتمد ( فأجاب ) بأنه لا تعطى الكافرة شيئا لأنها عطية مبتدأة لها فمنعت فأما إذا أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦