تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب قسم الفيء والغنيمة ) ( سئل ) عن قول الدميري وإطلاقه يشمل الزوجة الذمية ولم يصرحوا بها والظاهر أنها لا تعطى وفيما إذا أسلمت بعد موته نظر هل هو معتمد ( فأجاب ) بأنه لا تعطى الكافرة شيئا لأنها عطية مبتدأة لها فمنعت فأما إذا أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٦