تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قاعد حلف بالطلاق أنه لا يقعد إلى الغروب ، ثم استمر قاعدا ، ثم قام قبل الغروب فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق ؛ لأن كلامه يفيد العموم إذ هو لنفي جميع وجوه القعود لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر فمدلول حلفه أنه لا يوجد قعودا قبل الغروب وقد استدامه بعد حلفه ، واستدامة القعود قعود ، لا أنه يديم قعوده إلى الغروب فليتأمل ، وإنما لم يحنث من حلف لا يساكنه شهر رمضان بمساكنة بعضه لعدم إطلاقه عليه حقيقة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٥٩