( سئل ) عما لو قال : يا مائة طلقة وقع ثلاث أو كمائة طالق هل تقع واحدة أو ثلاث ؟ وجهان رجح كلا مرجحون ما المعتمد منهما فإن قلتم بالأول فما الفرق بينها وبين ما قبلها ، وقد سووا بين أنت طالق واحدة ألف مرة أو كألف مرة في أنه يقع واحدة وهو مشكل بما تقدم ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد من الوجهين أولهما والفرق بينها وبين ما قبلها أن التشبيه فيها بذوات المطلقات ووصفهن بالمطلقات حاصل بالطلقة الواحدة فحمل التشبيه فيها على أصل الطلاق ؛ لأنه المتيقن دون العدد بخلاف الأولى ، وإنما سووا بين أنت طالق واحدة ألف مرة أو كألف مرة ؛ لأن ذكر الواحدة يمنع لحوق العدد وأوقعوا في الأولى الثلاث لتضمن كلامه فيها اتصافها بإيقاع الثلاث عليها حال ندائها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي