تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص اشترى شيئا ، ثم قبضه ، ثم سأل البائع أن يقيله فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يقيله ، ثم باعه لبائعه بمثل الثمن الأول فهل يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٣٧