تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل قال : علي الطلاق ثلاثا نفقتي بعد العشاء بقيمة هذا ثلاثمائة طريق وأشار إلى رجل فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور ؛ لأن الحر ليس بمال فلا قيمة له ولأن اللفظ المذكور كناية عن احتقار المشار إليه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٣٥