( سئل ) عن رجل قال : علي الطلاق ثلاثا نفقتي بعد العشاء بقيمة هذا ثلاثمائة طريق وأشار إلى رجل فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور ؛ لأن الحر ليس بمال فلا قيمة له ولأن اللفظ المذكور كناية عن احتقار المشار إليه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥