تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال : إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور ظاهرا ويدين كما لو قال : حفصة طالق وقال : أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٧٣