تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال : لزوجته المحرمة أو المعتدة أنت علي حرام أو نحوه بنية تحريم عينها أو بلا نية أو لأمته وهي مزوجة أو معتدة أو مرتدة أو مجوسية هل عليه كفارة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجب عليه كفارة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٦٩