( سئل ) عن بالغ تزوج بامرأة وهو غير مختتن فامتنعت من أن تمكنه من الوطء حتى يختتن هل لها ذلك ، وإن لم يضرها الوطء ولا يسقط بذلك لوازمها الشرعية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للمرأة منع زوجها من وطئها المذكور فإن منعته صارت ناشزة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠