تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن بالغ تزوج بامرأة وهو غير مختتن فامتنعت من أن تمكنه من الوطء حتى يختتن هل لها ذلك ، وإن لم يضرها الوطء ولا يسقط بذلك لوازمها الشرعية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للمرأة منع زوجها من وطئها المذكور فإن منعته صارت ناشزة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٠٠