تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن وجب لها على زوجها حق كبقية حال صداقها فأراد السفر بها فامتنعت لقبض ذلك وهو معسر فهل لها ذلك أو لا وتصير ناشزة ؟ ( فأجاب ) بأنها تصير ناشزة بامتناعها المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٩٨