تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن دنانير - عليها صورة حيوان - تامة أيحرم حملها كحرمة الثياب المصورة ويجوز الاستنجاء بها بناء على حرمته بالمضروبة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم حملها ولا يجوز الاستنجاء بها فقد قال ابن العراقي : عندي أن الدراهم الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف رضي الله عنهم يتعاملون بها من غير نكير ، فلم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف .

ا ه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٩٢