( سئل ) عن دنانير - عليها صورة حيوان - تامة أيحرم حملها كحرمة الثياب المصورة ويجوز الاستنجاء بها بناء على حرمته بالمضروبة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم حملها ولا يجوز الاستنجاء بها فقد قال ابن العراقي : عندي أن الدراهم الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف رضي الله عنهم يتعاملون بها من غير نكير ، فلم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف .
ا ه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢