( سئل ) عما لو عاد إليه نصف الصداق وهو صيد والزوج محرم هل يزول ملكه عنه أم لا ويتصرف فيه بما شاء ؟ ( فأجاب ) بأنهم قد صرحوا بأنه لا يجوز له إرسال الصيد المذكور لأجل نصف الزوجة ، وصحح النووي وغيره فيما إذا ملكه بإرث ونحوه أنه لا يزول ملكه عنه إلا بإرساله ، فعلم مما ذكرته أنه لا يزول ملكه عنه في مسألتنا ، وأن له التصرف فيه فقد قال المحاملي في المجموع إذا قلنا : إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا بالقتل والإتلاف .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦