تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم يتقرر المهر بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها وإن إدخالها مع زوال البكارة وطء كامل ، فهل ما يفهمه من أن إدخالها بدون زوال البكارة وطء غير كامل معتمد ، فإن قلتم به فما الفرق بينه وبين التحليل ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفهمه كلامهم معتمد والفرق بينهما أن المعتبر في التحليل الوطء الكامل لخبر ﴿ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ﴾ والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء ولهذا اعتبروا فيه كونه ممن يمكن جماعه والانتشار بل الانتشار بالفعل على الراجح وقد قالوا : ليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار إلا هذا وكونه في القبل ، وأن لا يقع في ردته أو ردتها ، بل اعتبر الحسن البصري الإنزال وبعضهم تغييب جميع الباقي من ذكر مقطوع الحشفة والمعتبر في التقرير مجرد الوطء لمفهوم قوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ نعم قال الزركشي : ينبغي أن يكون الوطء مما يحصل به التحليل حتى لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ، وقضية كلامهم التقرير أيضا .

ا ه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٨٣