( سئل ) عن رجل تزوج بشرط البكارة ثم وطئها وادعى أنه وجدها ثيبا وادعت أنه أزال بكارتها وصدقناها بيمينها فهل يلزمه المسمى أو مهر مثلها ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه المسمى ؛ لأنه متى صح استقر بوطئه إلا إذا فسخ النكاح بسبب سابق على وطئه فيجب مهر مثلها حينئذ وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٠