( سئل ) عما لو زوج أمته رجلا وشرط له أن أولاده منها يكونون أحرارا فهل هذا الشرط يفيد حريتهم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن سيدها إن علق عتقهم كأن قال : كل ولد ولدته فهو حر عتق كل ولد ولدته ، وإلا فإن اعتقد الزوج المذكور أن أولاده يكونون أحرارا بالشرط حكم بحريتهم ولزمه قيمتهم لمالكها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨