( سئل ) عن شخص أوصى بما تحمله أمته لشخص ثم أعتقها فهل يكون ما تلده بعد الوصية رقيقا للموصى له أو حرا تبعا لأمه ، وهل يشترط في نكاحها شروط الأمة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن أولادها المذكورين أرقاء للموصى له ويشترط في نكاحها شروط نكاح الأمة ، وعلى هذا يلغز بها فيقال : حرة لا يصح نكاحها إلا لمن يصح له نكاح الأمة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧