( سئل ) ماذا يفيده فيما قاله الشيخ العلامة شهاب الدين بن العماد الشافعي في مصنفه المسمى بالإنقاد على الشهود والعقاد بأن قال ولو استناب شخصا في بلده فاستنابه قاض آخر في أخرى فهل له أن يزوج امرأة في إحدى البلدتين وهو في البلد الأخرى يحتمل جواز ذلك لأنها في محل تصرفه ويحتمل تخريجه على تولي الطرفين في النكاح لأنها ولاية ملفقة ثم إن ألحقناه بالجد زوج أو بالعم فلا يزوج ولأن الذي استنابه لا يقدر على التزويج ففرعه أولى ولو سمع البينة ثم خرج منها وعاد فله التزويج كما لو سمع البينة ثم خرج عن محل الولاية ثم عاد إليها فإنه يحكم على الصحيح وظاهر كلام الأصحاب يقتضي أن المراد بمحل الولاية نفس البلد التي يحيط به السور أو البناء المتصل دون البساتين والمزارع هل ذلك كله معتمد أو في شيء دون شيء وماذا يفهم من عبارته تفضلا من مولانا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره ابن العماد لم أر من اعترضه والراجح أن للنائب التزويج المذكور وإن ولاية القاضي تشمل بلادها وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي