تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل من الحيل في نكاح المحلل أن يشتري عبدا صغير أو يزوجها منه برضاها ثم تستدخل حشفته ثم يبيع العبد منها فينفسخ النكاح ويحصل التحلل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحيلة المذكورة إنما تأتي على القول المرجوح القائل بجواز إجبار السيد عبده الصغير على النكاح .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٤٣