( سئل ) هل من الحيل في نكاح المحلل أن يشتري عبدا صغير أو يزوجها منه برضاها ثم تستدخل حشفته ثم يبيع العبد منها فينفسخ النكاح ويحصل التحلل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحيلة المذكورة إنما تأتي على القول المرجوح القائل بجواز إجبار السيد عبده الصغير على النكاح .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣