( سئل ) عن عبد وقف على غير رشيد أو على مسجد فهل يتزوج أم لا وإذا تزوج فمن الآذن له في ذلك وإذا كانت الأمة وقفا على من ذكر فهل تزوج أم لا وإذا زوجت فمن المزوج لها وهل المهر والنفقة اللازمان للعبد المذكور يكونان في ذمته أو في كسبه ؟ ( فأجاب ) أما العبد المذكور فلا يزوج بحال إذ الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بأكسابه وأما الأمة المذكورة فيزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه في الأولى وإذن الناظر في الثانية إذا اقتضت المصلحة تزويجها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠