( سئل ) عمن خطب امرأة ثم أنفق نفقة ليتزوجها ولم يتزوجها هل يرجع بما أنفقه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء كان مأكلا أو مشربا أم حلوى أم حليا وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما لأنه إنما أنفقه لأجل تزويجه بها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف وظاهره أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها لأنه صورة المسألة إذ لو قصد ذلك لم يختلف في عدم رجوعه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩