( سئل ) عمن امتنع وليها من تزويجها بكفء دعت إليه فحكمت من يزوجها به جاعلة ما يأخذه القضاة من الدراهم على العقود كعدم الحكم فهل يصح التزويج المذكور أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم يكن وليها مجبرا وكان المحكم بحيث يصلح للقضاء صح التزويج وإلا لم يصح .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣