تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن زوج أخته بإذنها ولم يعلم هل هي بالغ أو لا هل يصح العقد اعتبارا بما في نفس الأمر قياسا على نظائره أو لا كما لو زوج ابنته وهو لا يعلم هل انقضت عدتها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح العقد اعتبارا بما في نفس الأمر قياسا على نظائرها كما لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو زوج الخنثى أخته مثلا فبان رجلا أو عقد النكاح بخنثيين فبانا رجلين والفرق بين مسألتنا ومسألة العدة أن الشك في مسألتنا في ولاية النكاح وفي مسألة العدة في حل المنكوحة وهو لا بد من تحققه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٢٠