( سئل ) عمن تزوج بغير إذن سيده له فبان مأذونا هل يصح كمزوج أمة مورثه ظانا حياته فبان موته أو لا كعاقد على خنثى فبان أنثى ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح التزويج كما في النظير المذكور وغيره بجامع أن الشك في غير حل الزوجين وأما النظير الثاني المذكور في السؤال فالشك فيه في حل المنكوحة فافترقا
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥