( سئل ) عن قولهم إذا وجد المشتري المبيع متغيرا فله الخيار هل للبائع ذلك إذا وجده زائدا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت للبائع الخيار إذا وجد المبيع زائدا لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات فإذا بانت زيادتها كانت بمثابة الخلف في الشرط .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩