تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا شرط أحد العاقدين الخيار لهما أو له ولم يجبه الآخر بنفي ولا إثبات بل استمر ساكتا عنه هل يصح العقد والشرط أو يبطلان أو يصح العقد دون الشرط ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الشارط آتيا بشق العقد الأول صح العقد والشرط لأن الجواب منزل على السؤال أو آتيا بشقه الثاني بطل العقد والشرط للمخالفة بين شقي العقد .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٧