( سئل ) عما إذا شرط أحد العاقدين الخيار لهما أو له ولم يجبه الآخر بنفي ولا إثبات بل استمر ساكتا عنه هل يصح العقد والشرط أو يبطلان أو يصح العقد دون الشرط ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الشارط آتيا بشق العقد الأول صح العقد والشرط لأن الجواب منزل على السؤال أو آتيا بشقه الثاني بطل العقد والشرط للمخالفة بين شقي العقد .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧