تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يجب تحصيل المسلم فيها بأكثر من ثمن مثله كما قاله الزركشي أم لا كما قاله جمع ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأكثر من ثمن مثله كما ذكروه في نظائره وإن فرق بعضهم بينه وبين نظائره .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٦٥