( سئل ) عما لو تملك الملتقط اللقطة وظهر مالكها بعد تلفها ولزمه قيمتها إذا كانت متقومة هل المراد قيمة بلد الملتقط المذكور أو المالك إذا اختلفت ؟ ( فأجاب ) بأن الواجب قيمتها يوم تملكها بمكانه لأنه يوم دخولها في ضمانه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٦