تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو تملك الملتقط اللقطة وظهر مالكها بعد تلفها ولزمه قيمتها إذا كانت متقومة هل المراد قيمة بلد الملتقط المذكور أو المالك إذا اختلفت ؟ ( فأجاب ) بأن الواجب قيمتها يوم تملكها بمكانه لأنه يوم دخولها في ضمانه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٦٦