( سئل ) عما لو أباحه منفعة داره أو وهبها له فهل الدار عارية له فيهما فلا يملك منافعها كما رجحه في هبة المنفعة الزركشي وجزم به الماوردي وغيره فيهما أم لا فيهما فتكون أمانة ويملك منافعها بقبضها وهو استيفاؤها لا بقبض الدار كما رجحه ابن الرفعة والسبكي والبلقيني في الثانية ( فأجاب ) بأن الراجح الثاني .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩