( سئل ) عما لو فقد شرط الواقف والموقوف في يد أحدهم أيصدق في قدر حصة غيره أو يسوى بينهم فتقسم الغلة بينهم بالسوية كما يقتضيه كلام الروض وشرحه خلافا لما أفتى به بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأنه يصدق ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره لاعتضاد قوله وليس في الروض ولا شرحه ما يخالفه وعبارة الروض كغيره وإن تنازعوا في شرطه ولأحدهم يد صدق بيمينه وقال في الأنوار وإن كان في يد بعضهم صدق بيمينه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨