( سئل ) عن أيام المسامحة الجاري بها العادة في المدارس في أيام واقفيها إذا لم يذكروها هل يجوز للناظر أن يقطع معلوم المستحق في تلك الأيام وهل ينزل لفظ الواقف على غير تلك الأيام ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للناظر أن يقطع من معلوم المستحق شيئا بسبب بطالة تلك الأيام وينزل لفظ الواقف على غير أيام المسامحة التي جرت بها العادة في زمنه إذ من قواعدنا المقررة أن العادة محكمة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١