الربع مثلا للأقسام الثلاثة الأول والباقي للخدام لكثرتهم إذا أدى نظره واجتهاده إلى ذلك لقول الواقف يصرفه الناظر على ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده فإنه راجع إلى التفاوت في المقدار لا إلى حرمان بعض أفراد الصنف ولا إلى جميعها وللناظر الرجوع على من قبض منه أو ممن قبله من ريع الوقف ما لا يستحقه
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣