( سئل ) عما لو وقف شخص على أولاده الثلاثة ثم على أولادهم وهكذا على الترتيب وشرط النظر للأرشد أو للأصلح من الموقوف عليهم وآل النظر والاستحقاق لأحد أولاده بموت أخويه فأجر الوقف مدة ومات قبل انقضائها فهل تنفسخ الإجارة بموته بالنسبة إلى المستقبل لأن المنافع بعد موته لغيره وكذا النظر فلا نظر له على الغير لأن الواقف منعه من الاستحقاق حال نظر غيره فلا ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن الثاني لا يتلقى من الأول بل من الواقف فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده ولقول الجلال المحلي محقق عصره بعد قول المنهاج ومتولي الوقف إلا في صورة ذكرها بقوله ولو أجر إلخ بخلاف ما إذا كان الناظر حاكما أو أجنبيا أو مستحقا والوقف وقف تشريك أو ترتيب وبقي من في درجته أو أحدهم فإنها لا تنفسخ بموته مطلقا في غير الأخيرة ولمن في درجته فيها وهل يفرق بين التشريك والترتيب فيمن وجد بعد موت الناظر المستحق أنه لو وجد في حياة الناظر لا يستحق في التشريك بخلاف الترتيب أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينفسخ بموته لدخولها في قول الأصحاب ولا تنفسخ الإجارة بموت متولي الوقف فليست من مسألة إجارة البطن الأول مثلا لأن صورتها أن يشرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته خاصة ولا يخفى أن مسألتنا ليست كذلك لأن شرط الواقف النظر فيها للأرشد أو للأصلح من الموقوف عليهم يتناول ثبوت النظر له حال استحقاقه من الوقف وحال عدم استحقاقه حتى لو وجد في
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي