تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الوقف ) ( سئل ) عن رجل وقف على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده الذكور وعلى بناته الصلبيات الأرامل منهن والصغائر غير المسلمات إلى الأزواج دون غيرهن الموجودين يوم الوقف والمتجددين ومن تزوجت من المستحقات وسلمت إلى الزوج خرجت من استحقاق منافع الوقوف فإذا ترملت عاد استحقاقها يستحق الذكر من أولاد الواقف حظ الأنثيين على أنه من توفي من أولاد الواقف وله ولد أو ولد ولد وإن سفل ممن يدلي إلى الواقف بمحض الذكورية فقط ينتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ابن وإن سفل ينتقل نصيبه إلى الأقرب من المستحقين إليه ومن مات من بنات الواقف الصلبيات ينتقل نصيبه إلى أولاد الواقف الذكور أو أولاد أولاده وإن سفلوا ممن يدلي إلى الواقف بمحض الذكورية ولو كان أنثى فإذا انقرض كل من ينسب إلى الواقف بمحض الذكورية ولم يبق أحد منهم عاد الوقف إلى أولاد بنات الواقف وأولاد بنات بنته ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وإن سفلوا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن على الشرط المذكور وعلى أنه لا يستحق أحد من أولاد الواقف وأولاد أولاده شيئا من الوقف في حياة من يدلي به إلى الواقف .

فإذا انقرض أولاد الواقف وأولاد أولاده ونسله وعقبه وخلت الأرض منهم عاد ذلك وقفا على الفقراء من أولاد أخي الواقف ثم على جهة متصلة ثم انحصر الوقف في رجل يدعى صدر الدين ثم توفي وله من الأولاد عمر ونجم

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٤٨