تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول ابن المقري مع قول الشارح رحمهما الله تعالى في أثناء باب الإجارة والمعتبر في حبر النساخ وخيط الخياط قولهما فإن لم نوجبه أي ذكره بأن لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل العقد لأن اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد يلحق بالمجهل ما معنى هذا الكلام وكيف يبطل العقد مع شرطه في حالة عدم اختلاف العرف مع أنه إذا أطلق العقد لا يبطل ويحمل على العرف وفي قولهما بعد ذلك بيسير وإذا قدر الزرع بمدة لا يدرك فيها وشرط القطع صح أو شرط الإبقاء فسد فإن زرع لم يقلع للإذن وتلزمه الأجرة للمثل لجميع المدة وإن لم يشرط شيئا صح وبقي بأجرة المثل وإذا قلنا بالإبقاء قال في الأصل قال أبو الفرج السرخسي إلى أن قال الشارح وما ذكر في الفصل الآتي ما يحمل عليه كلام الأصحاب فما المحمول وما المحمول عليه في كلامه ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر في المسألة الأولى فيه خلل من الناسخ لأن عبارته فيها فإن لم نوجبه أي على الأجير فإن اختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل العقد إلخ ومعنى الكلام في هذه المسألة أن المعتمد في حبر النساخ وخيط الخياط وصبغ الصباغ وذرور الكحال وطلع التلقيح العرف فإن اختلف أو لم يكن عرف وجب لصحة العقد ذكره أي كل من المذكورات ولا يجب تقديره لأنه تابع كاللبن وقد علم أن محل بطلان العقد بشرطه عند اختلاف العرف ووجه البطلان جهالته وأما الثانية فالمحمول فيها قول الأصحاب أو شرط الإبقاء فسد والمحمول عليه قوله

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٣٦