تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أجر عينا ثم قامت بينة بعدم رؤيته تلك العين فهل تسمع هذه الشهادة حتى يتبين بطلان الإجارة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع لكونها شهادة بنفي غير محصور .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٩٤