( كتاب الشفعة ) ( سئل ) رحمه الله عن قولهم في الشفعة يشترط في المشفوع إمكان القسمة هل المراد أن يقسم بقدر الحصة المشفوعة أم يقسم نصفين مطلقا ؟ ( فأجاب ) بأن المراد أن مشتري الحصة ولو طلب القسمة أجبر شريكه عليها ولهذا ثبتت الشفعة لمالك عشر الدار الصغيرة إذا باع مالك التسعة الأعشار ولو باع مالك العشر لم تثبت لشريكه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢