تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص دفع إلى آخر سكرا في عسله ليعوضه له من دين له عليه ففلقه واستخرج عسله وبيضه فهل هو مثلي فيلزمه مثله أو متقوم فتلزمه قيمته ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس بمثلي لأن كلامه من سكره وعسله غير معلوم ويلزمه مثل السكر ومثل العسل إلا أن يكون السكر الخام أكثر قيمة منها فيلزمه أقصى قيمة من حين تعديه بتصرفه فيه إلى حين تلفه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٥٩