( سئل ) عما إذا غصب غير متمول كحبة حنطة أو غير مال كجلد ميتة هل هو كبيرة ويكفر مستحله وهل هو صغيرة يكفر مستحلها ؟ ( فأجاب ) بأن غصب ما ذكر صغيرة ويكفر مستحله فقد قيد كون الغصب كبيرة بما تبلغ قيمة المغصوب منه ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ومن استحل حراما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كفر وإن كان صغيرة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٦