تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الشيخ زكريا في شرح البهجة قال : ويستأنس للثاني بما إذا قتل الإمام عبدا اشتراه في يد البائع قبل القبض وقد حدث منه رده فإن قصد قتله عنها وقع عنها وانفسخ البيع وإلا جعل قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره عن ابن الرفعة عن فتاوى البغوي معتمد ومع ذلك فالفرق بينه وبين ما استأنس به له واضح .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٣