( باب الإقرار بالنسب ) ( سئل ) عن قولهم في الإقرار بالنسب يشترط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع هل يعم ذلك كل إقرار أو هو خاص بالإقرار بالنسب وهل نص على العموم أو الخصوص أحد ومن الذي نص على ذلك إذا قيل بالخصوص بالنسب فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن اشتراط أن لا يكذب المقر الحس ولا الشرع عام في كل إقرار ولا يخص الإقرار بالنسب والأصحاب وإن عبروا فيه بقولهم يشترط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع فقد ذكروا معنى ذلك في الإقرار فعبروا بقولهم يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به أي حسا وشرعا وعللوه بأن الإقرار بدونه كذب وذكروا صورا كثيرة لا يصح فيها الإقرار لتكذيب الحس والشرع فيها للمقر فمن الأول ما لو قال لدابة زيد أو داره علي كذا وما لو قال لحمل فلان علي كذا وأسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كأقرضني إياه أو باعني به كذا وما لو أقر بحمل لإنسان وأسنده إلى جهة لا تمكن في حقه وما لو أقر لمسجد أو رباط أو مدرسة أو مقبرة وأسنده إلى جهة لا تمكن وما لو قال له علي الألف الذي في الكيس ولم يكن فيه شيء ومن الثاني ما لو أقر لرقيق عقب إعتاقه بدين أو عين وما لو ثبت له دين فأقر به لغيره بحيث لا يحتمل جريان نقل كالإقرار بدين الصداق والخلع وأرش الجناية عقب ثبوتها وما لو قسمت تركة بين جماعة فأقر واحد منهم بما يخصه لآخر وما لو قال داري أو ثوبي أو ملكي أو ما اشتريته لنفسي لفلان وما لو قال له علي من ثمن خمر أو كلب أو
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي