تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص طلق زوجته ثم صدر بينهما إقرار بعدم الاستحقاق ثم ادعى أنه نسي الشيء الفلاني وأنكرت نسيانه فهل القول قولها أو قوله ؟ ( فأجاب ) بأن القول قوله بيمينه في أنه نسيه فإذا حلف كذلك استحقه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٩٢