تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو قال ضمنت لك الدراهم التي على فلان أو أبرأتك من الدراهم التي لي عليك والضامن والمبرئ لا يعلم قدرها هل يصح في ثلاثة لأنه المتيقن ؟ ( فأجاب ) بأنه يكون ضامنا لثلاثة أو مبرئا من ثلاثة

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٤٦