( سئل ) عمن مات عن أولاد وزوجات وعليه ديون ثم باع أحد الأولاد شيئا من مال مورثه بإذن والدته أعني زوجة الميت فهل يصح في نصيبها من الثمن أم لا وإذا مات شخص وله دين وعليه دين فقبض الوارث الدين فهل لغريم الميت مطالبة الدافع بالمال أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله أما المسألة الأولى فالبيع فيها باطل في جميع المبيع وأما الثانية فلا يجوز فيها لغريم الميت مطالبة الدافع بشيء مما دفعه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨