( سئل ) عما إذا طلب المديون من الحاكم الحجر عليه يجب أم يستحب كما نقل عن العباب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على الحاكم الحجر كما جزم به جماعة منهم صاحب الأنوار وابن المقري في شرح الإرشاد وإن جرى بعض المتأخرين على أنه جائز لا واجب .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤