تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا لزم مال ذمة شخص لا في مقابلة مال وادعى عجزه عن القيام به وقد كان أولا اعترف بالقدرة والملاءة هل يقبل قوله من غير بينة أو لا بد من بينة تخبر باطنه سواء أعهد له مال أم لا وهل إذا ذكر أن ماله تلف وقلتم لا بد من بينة تشهد بتلف ماله يفصل في ذلك بين ما إذا ادعى تلف المال بسبب ظاهر أو خفي كما قيل به في الأمين أو لا بد من الشهادة على التلف مطلقا على أنهم قالوا إن الغاصب لو ادعى تلف العين المغصوبة فالقول قوله بيمينه لأنه ربما يعسر عليه إقامة البينة فعللوا القول قوله مع يمينه بالعسر ولو لوح الفرق بأن الغاصب يلزمه البدل أو القيمة إلا أن للمستشكل أن يتمسك بأن يد الغاصب اشتغلت بمال فهو كشغل يد المقترض مثلا وكيف يشهد الشاهد على تلف ما لا يمكنه الاطلاع عليه ؟ ( فأجاب ) بقوله أما المسألة الأولى فلا يقبل قوله فيها بل لا بد من بينة تشهد بتلف ماله بعد إقراره المذكور وإن لم يعهد له مال والتفصيل في دعوى التلف بين أن يكون بسبب ظاهر وبين أن يكون بسبب خفي إنما هو في قبول قول مدعيه بيمينه وأما الثانية وهي دعوى الغاصب تلف المغصوب ففيها التفصيل المذكور في الوديعة في قبول قوله .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٠١