تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الكفاية أنه إذا جذب واحدا من الصف قبل التحرم حرم عليه أهو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم الجذب المذكور ولكنه مكروه فقد قال القاضي أبو الطيب فيما لو وقف مأموم عن يمين إمامه فجاء آخر فأحرم عن يساره يكره للثاني أن يجذب الذي عن يمين الإمام قبل إحرامه قال الروياني وكلام الأصحاب يدل على أن المأموم يتأخر إلى الثاني قبل الشروع في الصلاة والصحيح ما قاله القاضي أبو الطيب ا ه بل أنكر ابن الأستاذ كون الجذب بعد التحرم وقال وافق الرافعي على نقله الفارقي في فوائده ولم أره في شيء من الكتب المشهورة بعد الكشف إلا في التحلية للروياني وظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم أن الجذب يكون قبل التحرم فإن القصد الخروج من الخلاف ومتى أحرم منفردا فلا تنعقد صلاته عند المخالفين فلا فائدة في الجذب حينئذ ا ه .

وقد أنكره أيضا ابن أبي الدم فقول الكفاية لا يجوز جذبه قبل التحرم يحمل على الجواز المستوي الطرفين .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٩٥