تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل تعاد المكتوبة التي ليس فيها خلل أكثر من مرة ويثاب العبد على ذلك أم لا وهو المفهوم من كلام الأصحاب حيث قال في الإسعاد على قول الإرشاد وتعاد ندبا مرة أخرى وقد يفهم من إطلاق الإعادة في الإرشاد وغيره استحبابها أكثر من مرة وهو خلاف ما أشار إليه الإمام ففي الخادم كالتوسيط أن الإمام أشار إلى أن الإعادة إنما تستحب مرة واحدة قال يعني الإمام وإلا لزم استغراق الوقت ولم ينقل ذلك عن السلف قلت وما أشار إليه يفهم من نص الشافعي فعبارة المختصر ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر ا ه وعبارة شرح الروض ولا تستحب إلا مرة واحدة كما أشار إليه الإمام وقوة كلام غيره ترشد إليه ذكر ذلك الأذرعي وما أشار إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني ؟ ( فأجاب ) المعتمد تقييد استحباب إعادة المكتوبة بمرة واحدة وإن قال بعض المتأخرين إن ما ذكره الزركشي من التقييد بمرة ليس بمعتمد فإنه لم يوجد في كلام أحد من المتقدمين ولم يعتمده أحد من المتأخرين سوى الأذرعي والمعتمد استحباب الإعادة مطلقا من غير تقييد بمرة أو مرات ما دام الوقت باقيا .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٩٣